ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه، ومن شرطها: أن لا ترجع عليه بالإبطال، وأن لا تخالف نصا، أو إجماعا، وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص،
وأن يكون دليلها شرعيا، ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر.
ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الأصح. ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه، حكم الأصل، وأن يكون منصوصا على حكمه, وقيل: لا يكون متقدما على حكم الأصل.