ومفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم، وهو حجة. وقيل: لا.
وهل المشتق اللازم من الصفة، أو اللقب، قولان.
وإذا خص نوع بالذكر بحكم مدح، أو ذم، أو غيره مما لا يصلح السكوت عنه فله مفهوم، كقوله " كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون "
وإذا اقتضى الحال، أو اللفظ عموم الحكم، لو عمَ, فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، كقوله " وفضلناهم على كثير " وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب.
وإنما تفيد الحصر نطقا, وقيل: لا تفيده بل تؤكد الإثبات.