الفعل نص، فلا إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة.

ولا إجمال في نحو "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ولا في "وأحل الله البيع " عند الأكثر

وما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه على الأصح.

وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرعي, وقيل: بلى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015