وَتجب أُجْرَة حمام على الْعَادة فَإِن لم تَعْتَد دُخُوله فَلَا وَيجب ثمن مَاء غسل جماع ونفاس لَا حيض واحتلام إِذْ الأول من قبل الزَّوْج بِخِلَاف الثانى وَيُقَاس بِهِ من مَاء الْوضُوء وَيجب آلَات أكل وَشرب وطبخ كقدرة وقصعة وكوز وجرة ومغرفة وَنَحْوهَا وَيجب لَهَا عَلَيْهِ تهيئة مسكن لَائِق بهَا عَادَة من دَار أَو حجرَة أَو غَيرهَا وَلَو مُسْتَأْجرًا ومستعارا وَمَا يستهلك من طَعَام وآدَم ودهن تمْلِيك تتصرف فِيهِ بِالْبيعِ وَغَيره فَلَو قترت بِمَا يَضرهَا منعهَا مِنْهُ وَكَذَا مَا دَامَ نَفعه ككسوة وظروف طَعَام ومشط والمسكن وَالْخَادِم إمتناع لَا تمْلِيك وَمر أَنَّهَا تُعْطى كسوتها أول كل سِتَّة أشهر وَمَا يبْقى سنة فَأكْثر كالفراش وجبة الْحَرِير بحدد وَقت تجديده عَادَة وَإِن تلفت فِيهِ وَلَو بِلَا تَقْصِير لم يُبدل وَإِن مَاتَت فِيهِ لم ترد وَلَو لم ينْفق اَوْ لم يكس مُدَّة فدين وَيسْقط مَا يجب للزَّوْجَة بنشوزها وَهُوَ الْخُرُوج عَن طَاعَة زَوجهَا وَلَو بِمَنْع لمس بِلَا عذر فَتسقط نَفَقَة كل يَوْم بالنشوز بِلَا عذر وَلَو فِي بعضه وَكِسْوَة الْفَصْل بالنشور فِيهِ ونشور الْمَجْنُونَة والمراهقة كالبالغة الْعَاقِلَة وخروجهما بِلَا إِذن مِنْهُ نشوز إِلَّا لعذر وسفرها بِإِذْنِهِ مَعَه أَو لِحَاجَتِهِ لَا يسْقط ولحاجتها كحج وَعمرَة يسْقط وَلَو سَافَرت مَعَه بِغَيْر إِذْنه لم تسْقط نعم إِن منعهَا من الْخُرُوج فَخرجت سَقَطت نَفَقَتهَا وَنَحْوهَا فَإِن سَافَرت بِإِذْنِهِ لحاجتهما مَعًا وَحدهَا لم تسْقط وَلَو خرجت فِي غيبته أَي سَفَره لزيارة أَهلهَا أَو نَحْوهَا كعيادة لَهُم لم تسْقط ويمنعها الزَّوْج صَوْم نفل مُطلقًا كالإثنين وَالْخَمِيس وَمن صَوْم مُطلق النّذر وَمن معِين نذرته فِي نِكَاحه بِلَا إِذْنه وَمن قَضَاء موسع وَمن صَوْم الْكَفَّارَة وَله قِطْعَة إِن شرعت فِيهِ فَإِن منعهَا ففعلته فناشزة لامتناعها من التَّمْكِين بِمَا فعلته وَلَيْسَ لَهُ منعهَا من صَوْم عرفه وعاشوراء وَلَا من تَعْجِيل مَكْتُوبَة أول وَقتهَا لحيازة فَضِيلَة أول الْوَقْت وَلَا من فعل سنَن راتبة لتأكدها وَإِن كَانَ لَهُ الْمَنْع من تطويلها (وقررا) بدل من نون التوكيد إِن بنى للْفَاعِل وَإِلَّا فللإطلاق (الْفَسْخ بالقاضى لَهَا أَن أعسرا) أَي الزَّوْج بِأَن ثَبت أعساره عِنْد قَاض أَو بِإِقْرَار أَو بِبَيِّنَة وَلَو بغيبة بمسافة الْقصر أَو بِكَوْنِهِ مُؤَجّلا بِقدر مُدَّة إِحْضَاره مِنْهَا أَو حَالا على مُعسر (عَن قوتها) أَي زَوجته الْوَاجِب على الْمُعسر (أَو كسْوَة) لَهَا كَذَلِك (أَو منزل) يَلِيق بهَا أمهله القاضى (ثَلَاث أَيَّام لأقصى الْمهل) لِأَنَّهَا مُدَّة مغتفرة شرعا يتَوَقَّع فِيهَا الْقُدْرَة بِفَرْض أَو غَيره وَإِن لم يستمهله ليتَحَقَّق عَجزه فَإِنَّهُ قد يعجز لعَارض ثمَّ يَزُول (و) لَهَا (الْفَسْخ قبل وَطئهَا بِالْمهْرِ) أَي بِسَبَبِهِ سَوَاء الْمُسَمّى والمفروض وَمهر الْمثل ثمَّ فِي صَبِيحَة الْيَوْم الرَّابِع يفْسخ القاضى نِكَاحه بطلبها أَو يُمكنهَا من فَسخه قَالَ الإِمَام وَلَا حَاجَة إِلَى إِيقَاعه فِي مجْلِس الحكم لِأَن الَّذِي يتَعَلَّق بِمَجْلِس الحكم إِثْبَات حق الْفَسْخ وَاحْترز بقوله إِن أعْسر عَن الْقَادِر على مَا ذكر وَلَو بِالْكَسْبِ أَو كَأَن يجد بِالْغَدَاةِ غداءها وبالعشى عشاءها حَتَّى لَو امْتنع من أَدَاء الْوَاجِب فَلَا فسخ لتمكنها من وصولها إِلَى حَقّهَا بالحاكم أَو يَدهَا إِن قدرت وَعَما لَو غَابَ مُوسِرًا وَلم يعلم حَاله فَلَا فسخ بل يبْعَث حَاكم بَلَدهَا إِلَى حَاكم بَلَده ليطالبه إِن علم مَوْضِعه وَمَتى ثَبت عَجزه جَازَ الْفَسْخ وَلَا يتَوَقَّف على بعث وَلَا فسخ بعجزه عَن نَفَقَة الموسرين والمتوسطين وكسوتهم لِأَن واجبه الْآن وَاجِب المعسرين وَلَا بعجزه عَن ذَلِك الزَّمن الماضى لتنزيله منزلَة دين أخر لَهُ وَاحْترز بقوله قبل وَطئهَا عَن إِعْسَاره بِالْمهْرِ بعد وَطئهَا فَلَا فسخ بِهِ لتلف المعوض بِخِلَاف مَا قبله وَلَو أعْسر بِبَعْض الْمهْر وَقد قبضت بعضه كَانَ لَهُ الْفَسْخ على الْمُعْتَمد وإعساره عَن الْمَذْكُورَات إِعْسَاره بِالْأدمِ فَلَا فسخ بِهِ لِأَن النَّفس تقوم بِدُونِهِ وَكَذَا إِعْسَاره بمؤن الْخَادِم لِأَنَّهُ غير ضَرُورِيّ وَبِقَوْلِهِ لَهَا عَن وَليهَا وسيدها فَلَا حق لَهما فِي الْفَسْخ نعم للسَّيِّد حق الْفَسْخ بِالْمهْرِ لِأَنَّهُ حَقه وَعلم من قَوْله بالقاضى أَنه لَا بُد مَعَ ثُبُوت إِعْسَاره من الرّفْع للْحَاكِم فَلَو اسْتَقَلت بِهِ لم ينفذ ظَاهرا وَلَا بَاطِنا حَيْثُ كَانَ ثمَّ حَاكم أَو مُحكم وَإِلَّا فَالْوَجْه استقلالها وَلَو عجز عَن الأوانى والفرش فَلَا فسخ أَو عَن بعض الْكسْوَة فَإِن كَانَ المعجوز عَنهُ مِمَّا