تستعقب الطُّهْر وَلَا دلَالَة على الْبَرَاءَة وَلَو وَطئهَا فِي حَيْضَتهَا وانقطعت بحبلها فَإِن مضى مِنْهَا قبل وَطئه أقل الْحيض حصل الِاسْتِبْرَاء وَإِلَّا فَلَا يحصل إِلَّا بِالْوَضْعِ كَمَا لَو وَطأهَا فِي الطُّهْر وحبلت مِنْهُ (واستبر) أَنْت أمة (ذَات أشهر) وَهِي الصَّغِيرَة والآيسة (بِشَهْر) لِأَنَّهُ بدل عَن الْقُرْء حيضا وطهرا فِي الْغَالِب وَيعْتَبر فِي الِاسْتِبْرَاء وُقُوعه بعد لُزُوم العقد وَلَو قبل الْقَبْض فَلَا يَكْفِي وُقُوعه فِي زمن الْخِيَار وَإِن قُلْنَا الْملك للْمُشْتَرِي لعدم تَمَامه وَبعد انْقِضَاء عدتهَا بِأَن ملكهَا مُعْتَدَّة عَن زوج أَو وَطْء بِشُبْهَة أَو مُزَوّجَة وَطلقت وَبعد إِسْلَام مَجُوسِيَّة ووثنية ومرتدة وَبعد وَفَاء دين الْمَأْذُون إِذا اشْترى أمة وَتعلق بهَا حق الْغُرَمَاء لِأَن الِاسْتِبْرَاء لحل التَّمَتُّع فَلَا تَعْتَد إِلَّا بِمَا يستعقب حلّه وَمِنْه مَا لَو اشترا مُحرمَة فَحَاضَت ثمَّ تحللت (وأندب لشاري الْعرس) أَي زَوجته بِأَن كَانَت أمة فانفسخ نِكَاحهَا (أَن يستبري) ليتميز ولد النِّكَاح عَن ملك الْيَمين وَلَا تصير أمة فراشا لسَيِّدهَا إِلَّا بِوَطْئِهِ وَيعلم الْوَطْء بِإِقْرَارِهِ بِهِ أَو بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَإِذا ولدت للإمكان من وَطئه لحقه وَإِن لم يعْتَرف بِهِ وَهَذَا فَائِدَة كَونهَا فراشا بِالْوَطْءِ وَلَو أقرّ بِالْوَطْءِ وَنفى الْوَلَد وَادّعى استبراءها بعد الْوَطْء بحيضه وأتى الْوَلَد لسِتَّة أشهر من الِاسْتِبْرَاء لم يلْحقهُ فَإِن أنْكرت الِاسْتِبْرَاء حلف أَن الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يجب تعرضه للاستبراء وَلَو ادَّعَت استيلادا فَأنْكر أصل الْوَطْء وَهُنَاكَ ولد لم يحلف لموافقته للْأَصْل من عدم الْوَطْء وَلَو قَالَ وطِئت وعزلت لحقه لِأَن المَاء قد يسْبق إِلَى الرَّحِم من غير إحساس بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الرَّضَاع) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

هُوَ بِفَتْح الرَّاء وَكسرهَا اسْم لحُصُول لبن امْرَأَة أَو مَا حصل مِنْهُ فِي جَوف طِفْل كَمَا يَأْتِي وَالْأَصْل فِي تَحْرِيمه قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم وأخواتكم من الرضَاعَة} وَخبر الشَّيْخَيْنِ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب وَله أَرْبَعَة أَرْكَان مُرْضِعَة ورضيع وَلبن وحصوله فِي جَوف طِفْل كَمَا يَأْتِي وَيعْتَبر فِي ثُبُوت تَحْرِيم الرَّضَاع الْمحرم كَونه (من) لبن (ابْنه التسع) فَأكْثر فَلَا يثبت بِلَبن رجل وَلَا خُنْثَى مَا لم تظهر أنوثته وَلَا بِلَبن من لم تبلغ التسع سِنِين وَسَوَاء الْبكر والخلية وَغَيرهمَا وَلَا بِلَبن بَهِيمَة حَتَّى لَو شرب مِنْهَا صَغِير إِن لم تثبت بَينهمَا أخوة وَكَونه حلب مِنْهَا فِي حَيَاتهَا وَإِن أوجر بعد مَوتهَا فَلَا يثبت بِلَبن ميتَة (لطفل) أَي وَيعْتَبر وُصُوله إِلَى معدة طِفْل ذكر أَو أُنْثَى حَيّ وَإِن تقايأه فِي الْحَال أَو وصل إِلَى دماغه لِأَنَّهُ مَحل التغذي كالمعدة فَلَا أثر لوصوله إِلَى معدة ميت أَو دماغه لِخُرُوجِهِ عَن التغذي وَلَا لوصوله لجوف غير معدة وَلَا دماغ كالحاصل بصبه فِي جراحه فِي بطنة أَو إحليله أَو أُذُنه وَيعْتَبر حُصُوله فِيمَا ذكر من منفذ وَلَو من معي منخرق بجراحه ببطنه أَو أنف أَو مأمومة فَلَا يحرم حُصُوله فِيهِ بصبه فِي الْعين بِوَاسِطَة المسام وَشَمل قَوْلهم من امْرَأَة مَا حصل مِنْهُ كالزبد والأقط والجبن وَلَو كَانَ الْحَاصِل فِيمَا ذكر مخلوطا بمائع حرم إِن كَانَ غَالِبا وَإِن كَانَ مَغْلُوبًا لما خلط بِهِ بِأَن زَالَت أَوْصَافه من طعم ولون وريح حسا وتقديرا بالأشد كلبن عجن بِهِ دَقِيق وخبز خرم إِن حصل الْجَمِيع فِيمَا ذكر وَإِلَّا لم يحرم إِلَّا إِذا تحقق حُصُول اللَّبن مِنْهُ كَأَن بقى أقل من قدر اللَّبن فَيحرم كَمَا يحرم مُطلقًا إِذا كَانَ غَالِبا وَيعْتَبر كَون اللَّبن قدرا يُمكن أَن يسقى مِنْهُ خمس رَضعَات لَو انْفَرد (دونا حَوْلَيْنِ) أَي يعْتَبر كَونه قبل بُلُوغ الرَّضِيع حَوْلَيْنِ فَلَو حصل بعدهمَا لم يحرم وَلَو تمّ الحولان فِي الرضعة الْخَامِسَة حرم وَيعْتَبر الحولان بِالْأَهِلَّةِ فَإِن انْكَسَرَ الشَّهْر الأول كمل بِالْعدَدِ من الشَّهْر الْخَامِس وَالْعِشْرين وابتداؤهما من تَمام خُرُوج الْوَلَد وَكَونه (خمس رَضعَات) لخَبر كَانَ فِيمَا أنزل عشر رَضعَات مَعْلُومَات فنسخن بِخمْس رَضعَات مَعْلُومَات (هُنَا) بِأَلف الْإِطْلَاق فِيهِ وَفِيمَا قبله (مفترقات) وَيرجع فِيهِنَّ إِلَى الْعرف فَلَو قطع إعْرَاضًا تعدد أَو للهو وَعَاد فِي الْحَال أَو تحول من ثدي إِلَى ثدي فَلَا تعدد وَلَو حلب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015