دَار الْإِسْلَام إِذا خَافت على نَفسهَا أَو دينهَا أَو مَالهَا أَو بضعهَا لوُجُوبهَا عَلَيْهَا حِينَئِذٍ وخروجها لإِقَامَة الْحَد عَلَيْهَا إِن كَانَت بَرزَة وانتقالها مِنْهُ إِذا تأذت بالجيران أَو هم بهَا أَذَى شَدِيد وَوُجُوب تغريبها إِذا زنت فِي الْعدة وَهِي بكر وَلها إِن كَانَت غير رَجْعِيَّة الْخُرُوج لَيْلًا إِلَى دَار جَاره لغزل وَحَدِيث وَنَحْوهمَا للتأنس بهَا بِشَرْط أَن ترجع وتبيت فِي بَيتهَا وَيمْتَنع على صَاحب الْعدة مساكنتها ومداخلتها حَيْثُ فضلت الدَّار عَن سُكْنى مثلهَا لما يَقع فِيهَا من الْخلْوَة الْمُحرمَة بِهِ كالخلوة بالأجنبية فَإِن كَانَ فِي الدَّار محرم لَهَا مُمَيّز ذكر أَو محرم لَهُ مُمَيّز أُنْثَى أَو زَوْجَة أُخْرَى أَو أمة جَازَ مَا ذكر لانْتِفَاء الْمَحْذُور فِيهِ لَكِن يكره لِأَنَّهُ لَا يُؤمن مَعَه النّظر وَلَا عِبْرَة بالمجنون وَالصَّغِير الَّذِي لَا يُمَيّز وَلَو كَانَ فِي الدَّار حجرَة فسكنها أَحدهمَا وَالْآخر الْأُخْرَى فَإِن اتّحدت الْمرَافِق كمطبخ ومستراح ومصعد إِلَى السَّطْح اشْترط محرم حذرا من الْخلْوَة فِيمَا ذكر وَإِلَّا فَلَا يشْتَرط وَيشْتَرط أَن يغلق مَا بَينهمَا من بَاب وَأَن لَا يكون ممر إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى حذرا من الْخلْوَة فِي ذَلِك وسفل وعلو كدار وحجرة فِيمَا ذكر من أَنه إِن اتّحدت الْمرَافِق اشْترط محرم وَإِلَّا لم يشْتَرط محرم (و) يجب (للوفاة) الْإِحْدَاد وَهُوَ (الطّيب والتزيين) أَي تَركهمَا (يحرم) أَي فَيحرم عَلَيْهَا الطّيب فِي الْبدن وَالثَّوْب وَالطَّعَام والكحل الَّذِي لَيْسَ بِمحرم وَالْمرَاد بالتطيب مَا يحرم بِالْإِحْرَامِ نعم إِن احْتَاجَت إِلَيْهِ جَازَ وَيسْتَثْنى حَالَة طهرهَا من الْحيض أما الطّيب الْكَائِن مَعهَا حَالَة شروعها فِي الْعدة فتلزمها إِزَالَته أَيْضا بِخِلَاف الْمحرم وَيحرم عَلَيْهَا التزين بِأحد أُمُور مِنْهَا الْمَصْبُوغ من اللبَاس للتزين من قطن وحرير وَغَيرهمَا وَلَو غليظا قبل النسج كالأحمر والأصفر والوردي والأزرق والأخضر الصافيين والبرود وَخرج بِمَا ذكر مَا لم يصْبغ وَإِن كَانَ نفيسا إِذْ نفاسته من أصل خلقته لَا من زِينَة دخلت عَلَيْهِ وَمَا صبغ لَا للتزيين بل لنَحْو حمل وسخ أَو مُصِيبَة كالأسود والكحلي والأخضر والأزرق المشبعين الكدرين أما الطّراز فَإِن كثر حرم وَإِلَّا فَإِن نسج مَعَ الثَّوْب جَازَ وَإِن ركب عَلَيْهِ حرم لِأَنَّهُ مَحْض زِينَة وَمِنْهَا التحلي بالحب الَّذِي يتزين بِهِ كَاللُّؤْلُؤِ والمصبوغ من ذهب أَو فضَّة أَو غَيرهمَا من خلخال وسوار وَخَاتم وَغَيرهَا حَتَّى لَو تحلت بنحاس وَنَحْوه وموهته بِذَهَب أَو فضَّة أَو مَا يشبههما بِحَيْثُ لَا يظْهر إِلَّا بِالتَّأَمُّلِ أَو كَانَت مِمَّن يتحلى بِالنُّحَاسِ وَنَحْوه حرم نعم إِن لبست ذَلِك لَيْلًا ونزعته نَهَارا جَازَ فَإِن كَانَ لحَاجَة كإحرازه لم يكره وَإِلَّا كره وَمِنْهَا الخضاب بحناء أَو زعفران أَو غَيرهمَا فِي جَمِيع الْبدن على مَا قَالَه ابْن يُونُس لَكِن حكى الشَّيْخَانِ عَن الرَّوْيَانِيّ إِنَّمَا يحرم فِيمَا يظْهر كالوجه وَالْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ لَا فِيمَا تَحت الثِّيَاب واقتصرا عَلَيْهِ نعم نظر فِيهِ البُلْقِينِيّ وَمِنْهَا الاكتحال بالأثمد وَهُوَ الْكحل الْأسود وَالصَّبْر وَهُوَ الْأَصْفَر وَإِن لم يكن فيهمَا طيب لما فيهمَا من الزِّينَة سَوَاء أَكَانَت بَيْضَاء أم سَوْدَاء إِلَّا لحَاجَة كرمد فتفعله لَيْلًا وتمسحه نَهَارا فَإِن دعت حَاجَتهَا إِلَيْهِ نَهَارا جَازَ أما الْكحل الْأَبْيَض كالتوتياء فَجَائِز إِذْ لَا زِينَة فِيهِ (كالشعر فَلَيْسَ يدهن) أَي يحرم عَلَيْهَا دهن شعر رَأسهَا ولحيتها إِن كَانَت وَإِن لم يكن فِيهِ طيب لما فِيهِ من الزِّينَة أما سَائِر الْبدن فَلَا يحرم دهنه بِمَا لَا طيب فِيهِ كالشيرج وَالسمن لَا بِمَا فِيهِ طيب كدهن البان والبنفسج وَعلم مِمَّا تقرر حُرْمَة تحمير الْوَجْه وتبييضه بالإسفيذاج أَو تصفيره بِمَا لَهُ صفرَة وتسويد الْحَاجِب وتصغيره وتطريف الْأَصَابِع وَنقش الْوَجْه وَجَوَاز التزين بفرش وستور وأثاث الْبَيْت وَغسل الرَّأْس وامتشاطه وَدخُول الْحمام إِن لم يكن فِيهِ خُرُوج محرم وَإِزَالَة الْوَسخ وقلم الإظفار وَأَنه لَا يجب الاحداد على الْمُعْتَدَّة لغير الْوَفَاة لِأَنَّهَا إِن كَانَت مُطلقَة فَهِيَ مجفوة بِالطَّلَاق أَو مفسوخا نِكَاحهَا فالفسخ مِنْهَا أَو لِمَعْنى فِيهَا فَلَا يَلِيق بهَا فيهمَا إِيجَاب التفجع أَو مَوْطُوءَة بِشُبْهَة أَو نِكَاح فَاسد أَو أم ولد لِأَن التفجع لإِظْهَار مَا فَاتَ من عصمَة النِّكَاح وَلم تُوجد نعم ينْدب ذَلِك للمطلقة وَفِي مَعْنَاهَا المفسوخ نِكَاحهَا وَلَو تركت من وَجب عَلَيْهَا الْإِحْدَاد عَصَتْ وَانْقَضَت عدتهَا كَمَا لَو فَارَقت الْمسكن الَّذِي يجب عَلَيْهَا الْإِقَامَة بِهِ وَلَو بلغتهَا الْوَفَاة بعد مُدَّة الْعدة كَانَت منقضية وَتحل للْمَرْأَة الْإِحْدَاد على غير زوج ثَلَاثَة أَيَّام فَأَقل وَتحرم الزِّيَادَة عَلَيْهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015