وَالْألف بدل من نون التوكيد إِن بنى للْمَفْعُول أَو للْفَاعِل وأعيد على الزَّوْج وَإِن أُعِيد على المتخالعين المفهومين من الْخلْع فضمير تَثْنِيَة أَي لَا يَصح إصداق مَجْهُول كَثوب غير معِين وَلَا مَوْصُوف (أما الَّذِي بِالْخمرِ اَوْ مَعَ جهل فَإِنَّهُ يُوجب مهر الْمثل) لِأَنَّهُ المُرَاد عِنْد فَسَاد الْعِوَض فَلَو جرى الْخلْع مَعَ أَبِيهَا أَو اجنبي على نَحْو خمر فرجعى وَلَا مَال نعم مَا قبض من ذَلِك فِي حَال الْكفْر مُعْتَد بِهِ إِن أسلما بعده وَلَو جرى على غير مَقْصُود كَدم وَقع رَجْعِيًا بِخِلَاف الْميتَة فَإِنَّهَا قد تقصد للجوارح وللضرورة وَلكُل من الزَّوْجَيْنِ التَّوْكِيل فِيهِ فَإِن قَالَ لوَكِيله خَالعهَا بِمِائَة لم ينقص مِنْهَا فَلَو نقص لم تطلق لمُخَالفَته لما أذن لَهُ فِيهِ وَله أَن يزِيد عَلَيْهِ من جنسه وَغَيره وَإِن أطلق لم ينقص عَن مهر مثل وَله أَن يزِيد من جنسه وَغَيره فَلَو نقص وَقع بِمهْر الْمثل لفساد الْمُسَمّى بنقصه عَن المُرَاد وَلَو قَالَت لوكيلها اختلع بِأَلف فاختلع بِهِ أَو بِأَقَلّ نفذ وَإِن زَاد فَقَالَ أختلعتها بِأَلفَيْنِ من مَالهَا بوكالتها بَانَتْ ولزمها مهر مثل لفساد الْمُسَمّى بِزِيَادَتِهِ على الْمَأْذُون فِيهِ وَإِن أضَاف الْوَكِيل الْخلْع إِلَى نَفسه فَخلع أجنبى وَهُوَ صَحِيح وَإِن أطلق فعلَيْهَا مَا سمت وَعَلِيهِ الزِّيَادَة وَالْخلْع طَلْقَة بَائِنَة لِأَن الْعِوَض إِنَّمَا بذل للفرقة والفرقة الَّتِى يملك الزَّوْج إيقاعها هِيَ الطَّلَاق دون الْفَسْخ فَوَجَبَ أَن يكون طَلَاقا بَائِنا ويبنى عَلَيْهِ أَنَّهَا (تملك نَفسهَا بِهِ وَيمْتَنع طَلاقهَا) بعده وَلَو فِي الْعدة لبينونتها (وَمَاله أَن يرتجع) فَلَا تحل لَهُ إِلَّا بِعقد جَدِيدَة وَلَا بُد من الْخلْع من صِيغَة فلفظه مَعَ ذكر المَال صَرِيح وبدونه كِنَايَة وَيصِح بباقى كنايات الطَّلَاق مَعَ النِّيَّة وَبِغير الْعَرَبيَّة وَإِذا بَدَأَ الزَّوْج بِصِيغَة مُعَاوضَة كطلقتك أَو خالعتك بِكَذَا فَقبلت فَهُوَ معاوضته لَهُ فِيهَا شوب تَعْلِيق لتوقف وُقُوع الطَّلَاق فِيهِ على الْقبُول وَله الرُّجُوع قبل قبُولهَا نظرا لجِهَة الْمُعَاوضَة وَيعْتَبر قبُولهَا بِلَفْظ غير مُنْفَصِل بِكَلَام أَو زمن طَوِيل فَلَو اخْتلف إِيجَاب وَقبُول كطلقتك بِأَلف فَقبلت بِأَلفَيْنِ أَو طَلقتك ثَلَاثًا بِأَلف فَقبلت وَاحِدَة بِثلث الْألف فلغو فَلَو قَالَ طَلقتك ثَلَاثًا بِأَلف فَقبلت وَاحِدَة بِهِ طلقت ثَلَاثًا ولزمها الْألف لِأَن الزَّوْج يسْتَقلّ بِالطَّلَاق وَالزَّوْجَة إِنَّمَا يعْتَبر قبُولهَا بِسَبَب المَال وَقد وافقته فِي قدره وَإِن بَدَأَ بِصِيغَة تَعْلِيق كمتى أَو مَتى مَا أعطيتنى كَذَا فَأَنت طَالِق فتعيلق فَلَا رُجُوع لَهُ قبل الْإِعْطَاء وَلَا يعْتَبر الْقبُول لفظا وَلَا الْإِعْطَاء على الْفَوْر وَإِن قَالَ إِن أَو إِذا أعطيتنى كَذَا فَأَنت طَالِق فَكَذَلِك لكنه يعْتَبر إِعْطَاؤُهُ فَوْرًا لِأَنَّهُ قَضِيَّة الْعِوَض فِي الْمُعَاوضَة وَإِنَّمَا تركت هَذِه الْقَضِيَّة فِي مَتى لِأَنَّهَا صَرِيحَة فِي جَوَاز التَّأْخِير شَامِلَة لجَمِيع الْأَوْقَات كأى وَقت بِخِلَاف إِن وَإِذا وَإِن بدأت بِطَلَب طَلَاق كَأَن قَالَت طلقنى على كَذَا فَأجَاب فمعاوضة مَعَ شوب جعَالَة لِأَنَّهَا تبذل المَال فِي تَحْصِيل مَا يسْتَقلّ بِهِ الزَّوْج من الطَّلَاق المخل للغرض كَمَا فِي الْجعَالَة يبْذل المجاعل المَال فِي تَحْصِيل مَا يسْتَقلّ بِهِ الْعَامِل من الْفِعْل المحصل للغرض فلهَا الرُّجُوع قبل جَوَابه لِأَنَّهُ شَأْن الْمُعَاوضَة والجعالة كلتيهما وَيعْتَبر جَوَابه فَوْرًا لِأَنَّهُ شَأْن الْمُعَاوضَة وَلَا فرق بَين أَن تطلب بِصِيغَة مُعَاوضَة وَتَعْلِيق وَلَا بَين أَن يكون التَّعْلِيق بِأَن وَمَتى نَحْو إِن طلقتنى أَو مَتى طلقتنى فلك كَذَا وَإِن أجابها بِأَقَلّ مِمَّا ذكرته لم يضر فَلَو طلبت ثَلَاثًا بِأَلف وَهُوَ يملكهَا فَطلق طَلْقَة بِثُلثِهِ أَو سكت عَن الْعِوَض فَوَاحِدَة بِثُلثِهِ تَغْلِيبًا لشوب الْجعَالَة وَلَا يضر تخَلّل كَلَام يسير بَين إِيجَاب وَقبُول (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الطَّلَاق) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ لُغَة حل الْقَيْد وَالْإِطْلَاق وَشرعا حل عقدَة النِّكَاح بِلَفْظ الطَّلَاق أَو نَحوه وَالْأَصْل فِيهِ قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {الطَّلَاق مَرَّتَانِ} وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أتانى جِبْرِيل فَقَالَ رَاجع حَفْصَة فَإِنَّهَا صَوَّامَة قَوَّامَة وَإِنَّهَا زَوجتك