(وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ ... (8) بحقوق اللَّه. (وَاسْتَغْنَى) بالحطام الفاني. (وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) بالنعيم الباقي، أو التوحيد. (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) فسنخذله وندله على الطريقة التي اختارها. وإطلاق التيسير؛ للمشاكلة. (وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) سقط في حفرة القبر، أو في قعر جهنم، أو مات من الردى: وهو الموت. نفي، أو استفهام إنكار.
(إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) الدلالة والإرشاد إلى طريق الصواب بشرع الأحكام وبيان الحلال والحرام. (وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (13) نعطي ما نشاء لمن نشاء، أو لنا الغنى المطلق لا تنفعنا طاعة ولا تضرنا معصية.
(فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) تتلهب (لَا يَصْلَاهَا ... (15) لا يدخلها (إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ ... (16) بالحق (وَتَوَلَّى) وأعرض عنه.
(وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الحصر فيه ادعائي كأن غير هذا الأشقى لا يصلاها، وغير هذا الأتقى لا يجنب؛ لاتفاق الكل على أنَّها نزلت في أبى بكر، وأمية بن خلف حين اشترى منه بلالاً ببردة وعشر أواق. وقيل: أبي جهل وأمية، وأبي بكر. فالأشقى لم يرد به واحداً. وأما تفسير الصلي باللزوم فلا يدل عليه اللفظ، ويلزم منه أنَّ الشقيّ لا يلزم بها، وينافيه (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا).