اجتهاداً، واجتهاده الخطأ لا يقرر. وعن عروة والضَّحَّاك أن الشرط كان في الرجال خاصة، (لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) أي: الحل مرتفع من الجانبين، لا كالكتابية