وقال أبو حنيفة: التَّيمُّم كالوضوء بالماء، يصلّي به من الحدث إلى الحدث، وبه قال الحسن والثوري وأبو ثور.

64 - مسألة:

يجوز للمتيمم أن يصلّي بالمتيمم والمتوضئ، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وحكي عن محمَّد بن الحسن وربيعة: أنّه لا يجوز أن يؤم بالمتوضئ ويؤم بالمتيمم. [قال محمَّد: بلغنا ذلك عن علي -رضي الله عنه -].

65 - مسألة:

لا يجوز التَّيمُّم قبل وقت الصّلاة؛ لأنّ من شرطه دخول الوقت، وبه قال الشّافعيّ.

[وقال أبو حنيفة: يجوز التَّيمُّم قبل دخول الوقت.

66 - مسألة:

طلب الماء من شرط صحة التَّيمُّم عندنا وعند الشّافعيّ].

وقال أبو حنيفة وصاحباه: ليس بشرط.

67 - مسألة:

يجوز للحاضر إذا تعذّر عليه الماء، وخاف فوات الوقت أن يتيمم ويصلّي، مثل [أن يبعد منه الماء أو] أن يكون في بئر، بحيث لا يصل إليه إِلَّا بعد طلوع الشّمس، [وإن لم يكن صلَّى الصُّبح، فإنّه يتيمم ويصلّي] ولا يعيد، وبه قال الأوزاعي.

وروي عن مالك أنّه يحصل الماء وإن طلعت الشّمس.

وروي عنه أنّه يصلّي [بالتيمُّم] ويعيد.

وقال أبو حنيفة وداود: لا يصلّي أصلًا، والفرض متعلّق بذمته إلى حال القدرة [على الماء].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015