وهذا يدلُّ على أن الإعادة مستحبة، وأن التَّيمُّم مجزِ.
وروى ابن وهب والمدنيون عنه أن التَّيمُّم يجزئ ولا إعادة عليه، وبه قال محمَّد بن مسلمة وأبو حنيفة والشّافعيّ، وأظنهما يخصانه بالنِّسيان دون العمد.
اختلف عن مالك في مسح اليدين في التَّيمُّم: فروى ابن وهب أنّه إلى المرافق، وكذلك ابن عبد الحكم، ويقول: إنَّ تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت.
[وهذا يدلُّ على أن الإعادة على وجه الاستحباب]، والمسح إلى المرافق مستحب.
وقال الشّافعيّ في القديم: يمسح إلى الكوعين.
وقال أبو حنيفة: إلى المرافق [6/أ]، وهو الجديد للشافعي.
وبمثل قولنا إلى الكوعين قال سعيد بن المسيَّب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن جرير الطّبريّ.
وقال الزّهريُّ: يمسح إلى الآباط.
وعن علي -رضي الله عنه - أنّه يمسح إلى الكوعين.
وقال ابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-: يمسح إلى المرفقين.
61 - مسألة:
لأبي تمام (?) قال مالك: لا يجوز التَّيمُّم خوفًا من فوت الجنازة، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وأبو يوسف. وأجازه أبو حنيفة.