4 - فصل:

فأمّا عظم الميِّتة، وقرنها، وسنها، وريشها، وعظم الفيل ونابه إذا كان ميتة، فهو نجس عندنا، [فإن ذكي فهو طاهر].

وقال أبو حنيفة: جميعها طاهرة.

وقال الشّافعيّ مثلنا.

46 - مسألة:

يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، لا يجزئ [5/أ] دونها إنَّ أريد استعماله، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إنّه يغسل مثل غيره من النجاسات، لا يجزئ دونها حتّى يغلب على ظنه زوال النّجاسة، ولو بالمرة الواحدة يجزئ إذا غلب على ظنه، وإن لم يغلب على ظنه أعاد ولو عشرين مرّة؛ لأنّه عنده نجس.

وقال بعض أصحابه: الواجب مرّة واحدة، وما زاد مستحب.

وقال بعضهم: يغسل ثلاثًا.

وقال أحمد: يغسل ثمان مرات، إِلَّا أن الثامنة بالتراب عنده.

ومن حكم بنجاسته أوجب غسله، ومن قال: هو طاهر فغسل الإناء عنده عبادة مسنونة.

5 - [فصل] (?):

وغسل الإناء من ولوغ الخنزير غير واجب عندنا.

وروى [عنه]، مطرف (?) أنّه يغسل سبعًا كالكلب، وبه قال الشّافعيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015