وقول المخالف قول سعيد بن المسيَّب (?) وعطاء والحسن وسفيان.

15 - مسألة:

لا يمس المصحف ولا يحمله إِلَّا طاهر غير محدث ولا جنب، وهو قول [مالك و] الأوزاعي وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه والشّافعيّ.

وقال حماد (?) والحكم (?): يجوز مسّه للجنب والمحدث [2/ ب]، وبه قال داود.

16 - مسألة:

[عند مالك] الجنب ممنوع من [قراءة] القرآن، إِلَّا الآية والآيتين.

وعند أبي حنيفة: [إِلَّا من] بعض آية.

وعند الشّافعيّ ممنوع من قليله وكثيره.

وقال داود: يجوز له قراءة القرآن كله كيف شاء.

وأمّا قولنا: في الآية ونحوها جائز؛ لأنّ الامتناع منه يشقّ، [و] لأنّ النَّاس محتاجون لذكر الله والتعوّذ؛ فخفّف عنهم ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015