وقال القاضي أبو الحسن علي بن عمر -رضي الله عنه -: وبعض أصحابنا يدخل ولد البنات في الوصيَّة لقرابته وعقبه.
إذا أوصى إلى رجلين، فإن كان أوصى إليهما أو إلى أحدهما، فلا خلاف أن لكل واحد منهما أن ينظر على الاجتماع والانفراد، وإن قال: "أوصيت لكما ولا تنفردا"، فإن اجتمعا فلا خلاف، وإن انفردا لم يصح، وإن أطلق، فقال: "أوصيت إليكما"، ولم يزد على هذا صح، وحكمه عندنا كحكمه لو قال: "ولا تنفردا".
وقال الشّافعيّ مثل قولنا.
وقال أبو يوسف: لكل واحد منهما أن يتصرف؛ اجتمعا أو انفردا.
وقال أبو حنيفة ومحمد: القياس يقتضي أن لا ينفرد أحدهما بالتصرف، ولكنا نستحسن جواز تصرف كلّ واحد منهما دون صاحبه في ستة أشياء، دون ما عداها، وهي: الكفن، ورد الودائع، وتنفيذ الوصايا، والإنفاق على الأيتام، والكسوة لهم، وقضاء الديون.
وذهب مالك: إلى أن هذا قد أطلق، فلا ينفرد أحدهما دون الآخر بشيء؛ لأنّهما وصيان يتصرفان في مال الغير، فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بشراء كفن، ولا غيره دون صاحبه، كما لو وكلهما على بيع شيء.
1541 - مسألة:
إذا وصى مسلم لحربي بمال، فعندي: أن الوصيَّة لهم مكروهة.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز أصلًا.
وقال الشّافعيّ: هي جائزة.
1542 - مسألة:
إذا أوصى لميت بمال، وهو يعلم أنّه ميت، فإن الوصيَّة صحيحة [عندنا]، فإن كان على الميِّت دين صرفت فيه، وكذلك إن كانت عليه