وذكر أبو زيد (?) عن ابن القاسم عن مالك أنّه قال: لا يكون وصيًّا إِلَّا فيما عينه.
ووافقنا أبو حنيفة فيما إذا أطلق.
وقال الشّافعيّ: إذا قال: "أنت وصيي مطلقًا"، لا تصح الوصيَّة، وإن عين له في شيء، فهو وصية في المعين.
إذا أوصى لقرابته، لم يدخل معهم ولد البنات، وكذلك لو أوصى لعقبه، فليس ولد البنات بعقب له، ويعطى الأقرب فالأقرب، وقوله: "لعقبي وقرابتي"، عند مالك كقوله: "لولدي وولد ولدي"، ويدخل ولد البنين.
وقال أبو حنيفة: يدخل في قرابته وذوي رحمه، كلّ ذي رحم محرم، ولا يعطى ابن العم ولا ابن الخال؛ لأنّه ليس بمحرم.
وقال الشّافعيّ: إذا قال: "لقرابتي وذوي رحمي"، أعطي لكل من يقرب منه، من قبل أبيه وأمه وأقربهم وأبعدهم وأغناهم وأفقرهم سواء؛ لأنّهم أعطوا باسم القرابة، كما أعطي من شهد القتال باسم الحضور.
وقال القاضي: وينبغي أن يفصل على مذهبنا بين القرابة، وبين العقب والولد وذوي الرّحم، فيكون قوله: "لذوي رحمي"، يدخل فيه كلّ من له عصبة وله رحم، لكن على وجه الاجتهاد للفقراء دون الأغنياء، والقرابة تختص بمن يرجع إليه بنسب، والنسب يرجع إلى الآباء، ألَّا ترى أن أقارب النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الحشر: 7]، اختص بذلك بنو أعمامه، ومن يرجع نسبه إليه، بدلالة أنّه يعطى سهم القرابة بنو أعمامه، دون أخواله؛ لأنّه ذو رحم، وكذلك أولاد البنت؛ لأنّهم لا ينسبون