1504 - مسألة:

الجدّات أربع:

- أم الأم وإن علت، وهي وارثة بالإجماع.

- وأم الأب وأمهاتها، وهي ترث بالإجماع.

- وأم أبي الأم، وهي لا ترث بالإجماع، إِلَّا في رواية عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-.

- وأم أبي الأب، وفيها خلاف.

1505 - مسألة:

إذا كانت الجدة أم الأم أقعد من أم الأب، فهي أولى بلا خلاف.

وإن كانت الّتي من قبل الأب أقعد من الّتي من قبل الأم، [91/ب] شاركتها الّتي من قبل الأم في السدس، وهو قول زيد بن ثابت -رضي الله عنه - المشهور عنه، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -.

وقال أبو حنيفة: السدس للتي من قبل الأب إذا كانت أقرب، دون البعدى من قبل الأم، وبه قال صاحباه، وهو قول علي -رضي الله عنه -، وعبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهما-، وهو الرِّواية الأخرى عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه -.

1506 - مسألة:

إذا كان ابنا عم أحدهما أخ للأم، فللأخ للأم السدس بالفرض، والباقي بينهما بالسوية، وبه قال علي وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-، وأبو حنيفة والشّافعيّ وغيرهم.

وقال عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما-: ابن العم الّذي هو أخ لأم أولى بالمال، وهو قول الحسن وأبي ثور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015