بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن؛ للبنتين الثلثان، وما بقي فبين ابن ابن الابن، وبين بنت الابن؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول الجميع.
وحكي عن بعض الفقهاء: أن البنت إذا كانت في درجة الابن ورثت معه، وإن كانت فوقه لم ترث معه، كما لو كانت أبعد منه.
1500 - مسألة:
الأخوات عصبة [مع] البنات، هذا قول الكافة.
إِلَّا ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، فإنّه قال: لا يعصبن ولا يرثن شيئًا مع البنات.
وقول مالك قول الجماعة.
ألَّا ترى أن الجماعة وابن مسعود -رضي الله عنه - لم يسقطوا الأخت، وإنّما اختلفوا في نصيبها، فسقط قول من ذهب إلى سقوط الأخت.
وأيضًا: فإن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "الأَخَوَاتُ مَعَ البَنَاتِ" (?).
1501 - مسألة:
المشتركة لها أربعة أوصاف، لا تكون مشتركة إِلَّا بها، وهي: زوج وأم، واثنان فصاعدًا من ولد الأم، وذكر واحد من الإخوة للأب والأم فصاعدا؛ للزوج النّصف، وللأم أو الجدة السدس، وللإخوة من الأم الثلث، فيتم المال، فيرجع الإخوة للأب والأم على الإخوة للأم، فيشاركونهم في الثلث [91/أ] فيقسمونه؛ للذكر مثل الأنثى بالسوية، وبه قال الشّافعيّ وإسحاق، وهو مذهب عمر وعثمان وعبد الله بن عبّاس وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة -رضي الله عنهم-.