والخامس: أن يعلم أحدهما بعينه مات قبل الآخر، غير أنا شككنا وأنسينا، فإن كان في الفريضة تغير فرضناه، ووقفنا في ميراث كلّ واحد منهما؛ لأنّ هناك حالًا ترجى، وجميع المسائل ليس فيها حال ترجى.
قال القاضي: هذا التفصيل ما فصله أصحابنا، لكنه هكذا ينبغي، وهو جميع ما يمكن من الأقسام.
وقد ذكرها في كتاب عيون المجالس (?)، وذكرها هنا يطول.
فقولنا هو قول [الشّافعيّ و] الفقهاء وزيد وأبي بكر -رضي الله عنهما-، وإحدى الروايتين عن عمر وابن عبّاس -رضي الله عنهم-. وأقال، الزهريّ والأوزاعي: أن لا توارث بينهما، ويكون مال كلّ أحد منهما لأحياء ورثته.
وذهب علي -رضي الله عنه -، ومن تابعه: إلى أنّه يرث كلّ واحد منهما من تَلادِ ماله (?) دون طارئه، وإليه ذهب شريح والشعبي والنخعي.
المعتق بعضه لا يرث، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد والمزني: يرث.
1491 - مسألة:
للجدة السدس، وهو قول الصّحابة والفقهاء.
وروي عن عبد الله بن طاووس (?) عن أبيه عن ابن [90/ب] عبّاس - رضي الله عنهما - أنّه أعطاها الثلث.