1485 - مسألة:

لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ والفقهاء، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عبّاس وجابر -رضي الله عنهم-.

وقال معاذ بن جبل ومعاوية رضي الله عنهما، ومحمد ابن الحنفية (?) ومحمد بن على بن الحسين (?) وسعيد بن المسيَّب ومسروق والنخعي: يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، قالوا: كما يتزوج المسلم الكافرة، ولا يتزوج الكافر المسلمة.

1486 - مسألة:

اختلف في مال المرتد إذا مات على ردته، على ثلاثة مذاهب:

منها: أن جميع ماله الّذي كسبه في ردته وفي إسلامه فيء لبيت المال، وهو قولنا وقول ربيعة والشّافعيّ وأبو ثور وأحمد.

والثّاني: أنّه يكون لورثته المسلمين، اكتسبه في إسلامه أو في ردته، وبه قال علي -رضي الله عنه -، وابن مسعود -رضي الله عنه -، والأوزاعي والحسن وأبو يوسف ومحمد.

والثّالث: أن ما اكتسبه في إسلامه لورثته المسلمين، وما كان في ردته لبيت المال، وبه قال سفيان الثّوريّ وأبو حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015