وقال أبو حنيفة: لا يردّ العتق.

1464 - مسألة:

إذا كاتبه على ميتة أو موقوذة، ودفع العبد ذلك، رجع عليه السَّيِّد بالقيمة، كما لو كان خمرًا أو خنزيرًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يرجع في الخّمْرِ والخنزير، ولا يرجع في الميِّتة.

1465 - مسألة:

إذا فسخنا الكتابة الفاسدة بغير حاكم جاز، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا تبطل إِلَّا بالحاكم.

1466 - مسألة:

إذا مات المكاتب وخلف وفاء بكتابته، لم يمت على الرق وورث وبه قال أبو حنيفة.

غير أنّه قال: إذا خلف وفاء بكتابته مات حرًّا [لا مكاتبًا]، ويرث ورثته ما بقي بعد الأداء.

ونحن نقول: مات مكاتبًا لا حرًّا ولا عبدًا، رتبة بين الرتبتين.

وقال الشّافعيّ: مات عبدًا، ولو كانت له ورثة لم يرثوا ما فضل عن كتابته.

وروي قولنا عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن الزبير - الله عنهم -.

وقيل: إن قول الشّافعيّ قول عمر وابنه -رضي الله عنهما-.

1467 - مسألة:

المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، فلو أدى جلَّ نجومه وبقي عليه شيء عجز عنه، رجع رقيقًا جميعه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ وأحمد وإسحاق، و [من الصّحابة]: عمر وابنه وزيد بن ثابت وأم سلمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015