مسائل المزارعة

1413 - مسألة:

لا تجوز المزارعة، وهي المخابرة.

وذلك: أن يدفع إليه أرضه، فيزرعها ببذره، ويكون له سبهم ممّا نبت فيها، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ، وهو مذهب ابن عبّاس وابن عمر ورافع بن خديج -رضي الله عنهم-.

وقال ابن أبي ليلى وسفيان وأبو يوسف ومحمد: إنّه يجوز، وهو مذهب علي -رضي الله عنه - وعمار وابن مسعود وسعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنهم-.

وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق: إلى أنّه إن شرط البذر على صاحب الأرض لم يجز، وإن شرط على العامل جاز.

1414 - مسألة:

لا يجوز [85/ب] كراء الأرض بما يجوز أن تنبته، ولا بما يخرج منها ولا بطعام لا تنبته؛ كالسمن والعسل وغيره من الأطعمة والمأكولات.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يجوز بكل ما تنبت الأرض، وبغير ذلك من الأطعمة والمأكول، كما يجوز بالذهب والفضة والعروض، وهو مذهب الأوزاعي والثوري.

وذهب الحسن وطاووس: إلى أنّه لا يجوز أن تكرى على [كلّ] حال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015