1397 - مسألة:

إذا كان بين النخل وبين الشجر بياض يسير تبع له، جاز عقد المساقاة عليه.

وقال الشّافعيّ: إن لم تكن تسقى النخل إِلَّا بشرب البياض، جاز أن يخابر عليه.

وكذلك ينبغي أن يكون في الأرض كلها، إذا كانت يسيرة في جانب النخل عندنا.

وجوّزه أبو يوسف ومحمد؛ على أصلهما في جواز المخابرة في كلّ أرض.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز هاهنا، كما لا [84/ب] تجوز في الأرض المنفردة.

1398 - مسألة:

إذا ساقى ثمرة موجودة، فإن لم تكن قد طابت صح، وإن كان قد بدا صلاحها، فإن مالكًا قال: لا يجوز.

وقال سحنون: يجوز؛ لأنّه استأجره بجزء معلوم موجود.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز على ثمرة موجودة، ولم يفصلا، وهو قول الشّافعيّ في القديم.

وقال في الجديد: لا يجوز، ولم يفصل بين بدو الصلاح وغيره.

1399 - مسألة:

إذا كانت المساقاة صحيحة، وبلغت الثمرة فاختلفا، فقال رب الحائط: "ساقيتك على أن الثلثين أو الثلث لك"، وقال العامل: "بل الثلثان لي والثلث لك"، كان القول قول العامل مع يمينه إذا أن بما يشبه.

وقال الشّافعيّ: يتحالفان وينفسخ العقد، ويكون للعامل أجرة مثله ممّا عمل، وهذا مبني على أصله إذا اختلف البائع والمبتاع في ثمن السلعة، فإن كان قد قبض المبتاع، فإنهما يتحالفان.

والأظهر من قولنا: أن القول قول المشتري مع يمينه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015