وقد قال أيضًا: للعامل أجرة مثله؛ سواء كان في المال ربح أو وضيعة، والربح والخسارة لرب المال، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

1392 - مسألة:

إذا سافر العامل بالمال، فله النفقة منه للمضاربة، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال أيضًا: لا نفقة له من مال القراض، وإنّما ينفق من مال نفسه.

1393 - مسألة:

من أخذ قراضًا على أن له جميع الربح، ولا ضمان عليه فهو جائز.

وقال أهل العراق: إذا شرط الربح كله للعامل، صار المال قرضًا عليه لا قراضًا.

وقال الشّافعيّ: له أجر مثله، والربح لربه.

1394 - مسألة:

اختلف في القراض بالفلوس، فأجازه أشهب وأبو يوسف إذا كانت الفلوس نافقة.

ومنعه مالك، وهو قول الشّافعيّ وأبي حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015