1297 - مسألة:

حد البلوغ في الذكر: الاحتلام والإنبات، أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله بالغ، وهو: سبع عشرة سنة، أو ثمان عشرة.

وفي الإناث: هذه الأوصاف، والحيض والحبل.

وقال أبو حنيفة: الإنبات لا يدلُّ على البلوغ.

واختلف قول الشّافعيّ فيه في المسلمين، فقال: هو فيهم بلوغ، وقال: ليس ببلوغ.

ولم يختلف قوله أنّه بلوغ محكوم به في الكفار.

وإذا عدم الاحتلام والإنبات، اعتبر الشّافعيّ خمس عشرة سنة في المذكور والإناث، وبه قال محمّد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: في الذكور تسع عشرة سنة، وفي الإناث سبع عشرة.

فالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشّافعيّ في أحد قوليه في المسلمين في الإنبات، وبيننا وبين الشّافعيّ في اعتبار خمس عشرة سنة.

1298 - مسألة:

لا يجوز لامرأة ذات زوج أن تتصرف في أكثر من ثلثها في غير معاوضة، إِلَّا بإذن زوجها.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لها أن تهب جميع مالها وتتصرف، ولا اعتراض له عليها.

1299 - مسألة:

إذا بذر البالغ ماله لا يكون محجورًا عليه، إِلَّا بحكم الحاكم، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.

وقال محمّد: يصير محجورًا عليه قبل الحكم بحجره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015