مسائل الذَّكاة

1146 - مسألة:

الذّكاة: هي قطع الحلقوم والمرئ والودجين، لا يجزئ غيره.

وقال أبو حنيفة: لايجزىء حتّى يقطع ثلاثة منها.

وقال الشّافعيّ: حتّى يقطع الحلقوم والثلاثة.

1147 - مسألة:

يكره ذبح الإبل ونحر الغنم من غير ضرورة.

وقال بعض أصحابنا: لا يجوز، وهو قول العراقي.

وجوّز ذلك كله الشّافعيّ.

1148 - مسألة:

الإنسي إذا توحّش، فلم يقدر عليه، أو وقع في بئر فلم يوصل إلى منحره ولبته، لم يحل بالقتل، ولا يؤكل إِلَّا بالذَّكاة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ والثوري وأحمد وإسحاق: يحل بما يحل به الصَّيد المتوحش؛ من الرمي والطعن والعقر وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015