وروي عن جابر بن زيد (?): أنّه لا يجوز أكلها ولا هدي التطوع، ومن أكلها غرمها.

1139 - مسألة:

لا يجوز بيع إهاب (?) الأضحية بدراهم ولا غيرها، وإن بيع كان البيع مردودًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال عطاء: يجوز بيعه بكل شيء.

وقال النخعي وربيعة: يجوز بيعه بقماش البيت؛ مثل: المنخل وغيره، وبه قال أبو حنيفة، ففرق بين بيعه بورق وبين بيعه بقماش البيت.

1140 - مسألة:

إذا اشترى شاة لم تصر أضحية بغير نيّة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: تفسير أضحية.

1141 - مسألة:

يجوز أن يشرب من لبن الأضحية، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا يجوز.

1142 - مسألة:

الأيَّام الّتي يضحى فيها: يوم النَّحر ويومان بعده، وهي الأيَّام المعلومات، وبه قال الثّوريّ وأبو حنيفة وجماعة من الصّحابة.

وقال الشّافعيّ: أيّام التّشريق الثّلاثة بعد يوم النَّحر، فهي أربعة أيّام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015