ومنهم من قال: وردت الآية في أهل الذِّمَّة الذين نقضوا العهد.

ومنهم من قال: في المرتدين.

وهذا كله خطأ.

1107 - مسألة:

ينفى المحارب إلى بلد غير بلده، فيحبس فيه حتّى تظهر توبته.

وقال أبو حنيفة: نفيهم حبسهم في بلدهم.

وقال الشّافعيّ: نفيهم من الأرض هو إذا هربوا، بعث الإمام في طلبهم، فيأخذهم ويقيم عليهم الحدّ، بأي موضع من الأرض حلوا تبعهم.

1108 - مسألة:

إذا عفا عن الجراح في الحرابة، لم يسقط القصاص، وبه قال شريح.

وقال الشّافعيّ: يسقط.

1109 - مسألة [65/أ]:

من كان ردءًا للمحاربين ومعاونًا لهم ومكثرًا؛ مثل: الطليعة والتمكين، فحكمه مثل حكمهم في إقامة الحدّ، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: ليس عليه إِلَّا التعزير.

1110 - مسألة:

وفعل المحارب في المصر كفعله خارجه، لا يختلف حكمه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يكون قاطع طريق في المصر أصلًا، وحكمه كحكم المختلس، ومن يأخذ غيلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015