فجحده، أو اختلس شيئًا فأخذه من غير حرز قطع، ومثله عن الحسن.

1085 - مسألة:

إذا سرق جماعة شيئًا من حرز، وكان لا يمكن أحدهم إخراجه، إِلَّا بهم وقيمته ربع دينار، فعليهم القطع؛ مثل: السَّاجة (?) يحملوها، والرحى، والشيء الثقيل.

وحكي عن بعض أصحاب مالك: أن الخفيف بمنزلة الثقيل، إذا أخرجه جماعتهم؛ بمثل: الثّوب يمسكونه بينهم.

وليس [هذا] بقول معروف لمالك وأصحابه الكبار.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يقطع واحد منهم، حتّى يصيبه منه قيمة ربع دينار، بعد إخراجه من الحرز.

1086 - مسألة:

إذا اجتمعوا فهتكوا حرزًا، وجمعوا المتاع فأخرجه أحدهم دون باقيهم، قطع المخرج وحده، وبه قال الشّافعيّ.

وهذا عندنا إذا كان يطيق حمله وحده وأخرجه، فأمّا إذا لم يطقه، إِلَّا بحملهم عليه قطعوا كلهم؛ كما لو حملوه على دابة.

وقال أبو حنيفة: يقطعون كلهم؛ من أخرج ومن لم يخرج.

وقال الشّافعيّ: لا قطع، من غير تفصيل.

1087 - مسألة:

إذا نقب الحرز ودخل كور المتاع، وأخرجه بيده من النقب، أو لم يخرجه حتّى أخذه منه اخر من يده، فعلى الداخل القطع، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه؛ لأنّه لم يخرج مع المتاع من الحرز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015