1072 - مسألة:

إذا أكره امرأة على الزِّنا فعليه الحدّ، والمهر لها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يحد، ولا مهر لها.

1073 - مسألة:

حد العبد والأمة في الزِّنا: خمسون جلدة، ولا إحصان فيهما، وهما سواء في الحكم، وبه قال أبو حنيفة [63/ب] والشّافعيّ وأحمد.

وذهب ابن عبّاس -رضى الله عنهما-: إلى أنّهما إن لم يحصنا لم يحدا أبدًا، وإذا أحصنا بالتزويج فحدهما خمسون، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير.

وقال بعض النَّاس: إنهما كالأحرار سواء، إن أحصنا حدهما رجم، وإن لم يحصنا فالجلد خمسون، وتأول قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ (25)} [النِّساء: 25]، أي: أسلمن.

وهذا خطأ؛ لأنّ في الأوّل من الآية: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (25)} [النِّساء: 25]، دل على أن الإحصان: التزويج.

وقال داود: جلد العبد مائة، والأمة خمسون.

1074 - مسألة:

يقيم السَّيِّد الحدّ (?) على عبده وأمته في الزِّنا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: ذلك إلى الإمام كالحر، فإن أذن له الإمام جاز، لكن للسيد أن يعزر دون الإمام.

1075 - مسألة:

إذا قذف جماعة بكلمة واحدة، أو واحدًا بعد واحد، فعليه حد واحد، وكذلك لو قذف واحدًا مرارًا قبل أن يقام عليه الحدّ، وبه قال أبو حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015