1067 - مسألة:

من أولج في بهيمة عزّر ولم يحد، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول عمر وابن عبّاس -رضى الله عنهم-.

وللشافعي ثلاثة أقوال: في قول: إنّه يقتل بكرًا كان أو ثيبًا، كاللواط.

والثّاني: إنّه كالزنا؛ إن كان بكرًا جلد، وإن كان ثيبًا رجم.

والآخر: إنّه يعزر، وهو قول أهل العراق.

وقال: إن كانت البهيمة مأكولة اللّحم ذبحت، وهل تؤكل أم لا؟ على وجهين.

وإن كانت لا تؤكل لحمها، فهل تذبح أم لا؟ فوجهان.

وقولنا نحن وأهل العراق: لا تذبح.

1068 - مسألة:

يستحب أن يحضر الإمام في إقامة الحدّ، طائفة من المؤمنين، وهي أربعة فصاعدًا، عندنا وعند أبي حنيفة والشّافعيّ.

وروي عن ابن عبّاس -رضى الله عنهما-: واحد فما فوقه.

وقال عطاء وأحمد: اثنان فصاعدًا.

وقال الزّهريُّ: ثلاثة.

وقال الحسن: عشرة.

1069 - مسألة:

إذا عقد نكاح ذات محرم؛ كامه وأخته وخالته وعمته، وغيرهن من ذوات المحارم عالمًا بالتحريم، ووطئ فهو زان وعليه الحدّ، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015