إذا وجبت القسامة على أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدًا وهم متساوون في القود، حلف كلّ واحد منهمِ مثل ما يحلف الآخر سواء، فإن كانوا خمسين، حلف كلّ واحد منهم يمينًا، وإن اقتصروا على اثنين، حلف كلّ واحد خمسًا وعشرين، وإن كان القتل خطأ، حلف كلّ واحد بقدر ميراثه.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: يحلف كلّ واحد خمسين يمينًا.
1042 - مسألة:
إذا قتل العبد عبدًا عمدًا، فسيد المقتول بالخيار بين أن يقتل القاتل ويستحييه ليتملكه، فإن استحياه سقط القود، ورجع الخيار لسيد القاتل بين أن يفديه بقيمة المقتول، أو يتركه لسيد المقتول، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: ليس لسيد المقتول إِلَّا القصاص أو العفو، فإن استحياه سقط القود، ولم يكن عليه شيء، ورجع إلى سيده.
1043 - مسألة:
إذا كسر حر يد حر، أو عبد يد عبد، أو عظمًا ممّا ليس بمخوف، ويمكن فيه القصاص اقتص منه، وما كان مخوفًا منه؛ مثل: الفخذ والمنقلة والمأمومة، فلا قصاص فيه.
وقال أبو حنيفة: لا قصاص في كسر عظم إِلَّا في السن، وبه قال الشّافعيّ.
1044 - مسألة:
وفي قتل المسلم خطأً الدية والكفارة؛ كان في دار الحرب قد أسلم، أو خرج إلى دار الإسلام ثمّ أسلم، أو كان مسلمًا ثمّ دخل دار الحرب على كلّ حال.