1033 - مسألة:

يجوز للإنسان أن يبني في ملكه ما شاء، وإن خرج رَوشنًا (?) أو ساباطًا (?) على طريق المسلمين، إذا علاه حتّى لا يضر بالمارة، في الجواز مثل: الجمل عليه المحمل والكنيسة (?)، وما أشبه ذلك، جاز له ذلك ولم يكن لأحد منعه منه، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: [له] ذلك، إِلَّا أن يمنعه أحد من النَّاس، فما له أن يبنيه.

1034 - مسألة:

من كتاب ابن الموّاز عن مالك: إذا ضرب بطن امرأة فماتت، ثمّ خرج من بطنها جنين، أنّه ليس فيه شيء، بخلاف خروجه قبل الموت، وأحب إلى قال: أن تكون فيه غُرّة (?).

وحكى بعض أصحابنا: أن الغرّة فيه واجبة، كهو قبل الموت ولست أثبته.

وقال أبو حنيفة: مثل ما حكاه ابن الموّاز، لا شيء فيه.

وقال الشّافعيّ: فيه غرّة، كخروجه قبل موتها.

1035 - مسألة:

في جنين الأمة عشر قيمة أمه، ذكرًا كان أو أنثى، وفي جنين الحرة عشر دية الأمة، ذكرًا كان أو أنثى، وبه قال الشّافعيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015