إِلَّا أبا ثور، وبعض أهل الظّاهر وأصحاب داود قالوا: يتعلّق الأرش برقبتها، إِلَّا أنّها لا تباع فيه، ويؤخذ من ذمتها إذا عتقت، هذا قول أبي ثور.

1022 - مسألة:

إذا اصطدم فرسان فماتا، فعلى عاقلة كلّ واحد دية الآخر، فإن مات الفرسان، فقيمة كلّ فرس منهما في مال الآخر، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق.

وقال الشّافعيّ وزفر: على عاقلة كلّ واحد نصف دية الآخر، وفي مال كلّ واحد نصف قيمة الفرس.

وحكى أبو بكر عن بعض أصحاب مالك مثل [قول] (?) الشّافعيّ.

وقال القاضي: رأيته لأشهب.

1023 - مسألة:

إذا اصطدم سفينتان من غلبة الريح، فلا ضمان لأحدهما على الآخر، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

وقال في الآخر: هما مثل الفارسين.

1024 - مسألة:

الأب والابن يحملان العقل مع العاقلة في الخطأ وهما من العاقلة [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: ليسا من العاقلة، ولا يحملان شيئًا.

1025 - مسألة:

اختلف عن مالك في الجاني، هل يحمل مع العاقلة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015