وقال أبو حنيفة: إن قطع الذكر قبل ففيهما ديتان، وإن قطع الأنثيين قبل ففيهما الدية، وفي الذكر حكومة.

1015 - مسألة:

" دِيَّة اليَهُودي والنَّصرانِي عَلَى النِّصفِ مِن دِيّة المسلِم"، رواه مالك عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - (?)، وإليه ذهب: عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز.

وقال الثّوريّ وأبو حنيفة: دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن مثل دية المسلم، وهو قول الزّهريُّ، وروي عن ابن مسعود ومعاوية - رضي الله عنهما -.

وقال الشّافعيّ: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ورواه عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما-، وابن المسيَّب وعطاء.

وقال أحمد: إن قتله خطأ فنصف دية المسلم، وإن كان عمدًا فدية مسلم.

1016 - مسألة:

دية المجوسي ثمانمائة درهم، وفي الأنثى نصف ذلك، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: هم مثل أهل الكتاب، فيهم دية كاملة.

وقال عمر بن عبد العزيز: فيه نصف دية المسلم، كالكتابي كقوله فيه.

1017 - مسألة:

في جراح العبد ما نقص من قيمته، إِلَّا في أربعة مواضع؛ موضحته ومنقلته ومأمومته وجائفته، ففيها المقدر من قيمته [60/ب]، كالمقدر من دية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015