وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والنخعي، إِلَّا أنّهم جعلوا مكان بني لبون بني مخاض، فخالفونا في هذا السن خاصّة.

وقال آخرون: إنها أرباع؛ بنات مخاض، وبنات لبون، وحقاق، وجذاع، وذهب إليه علي رضي الله عنه، والشعبي والحسن.

وذهب زيد بن ثابت -رضي الله عنه -: إلى أنّها أرباع؛ عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة.

1000 - مسألة:

إذا وجب عليه القصاص في الحل ولجأ إلى الحرم، اقتص منه فيه في النفس والطرف، وكذلك جميع الحدود؛ رجما أو جلدًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إن قتل في الحرم قتل فيه، وإن قتل في الحل ولجأ إلى الحرم لم يخرج منه، لكن يهجر ولا يبايع ولا يشارى ولا يؤتى إليه، حتّى يضطر فيخرج فيقتل حينئذ.

ووافقنا في الطرف.

فأمّا إذا وجب عليه حد [59/ب] فلجأ إلى الحرم، قال: إن كان جلدًا أقيم عليه، وإن كان رجمًا لم يرجم فيه.

1001 - مسألة:

الّذي يجب من الدية على أهل الإبل إبل، وعلى أهل الورق ورق، والذهب ذهب، ولا مدخل فيها لشيء غير هذه الأموال الثّلاثة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وذهب أبو يوسف والثوري ومحمد وأحمد: إلى أن على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائة حلة يمانية.

1002 - مسألة:

لا يجوز العدول عن الإبل في الدية مع وجودها على أهل الإبل، إِلَّا أن يصطلح الولي والعاقلة على ذلك، وبه قال الشّافعيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015