989 - مسألة:

كسر الضلع والتَّرقوة (?) فيه حكومة، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

والقول الآخر: يقيد.

وروي عن عمر -رضي الله عنه - أنّه حكم فيه ببعير.

990 - مسألة:

يجوز التوكيل في القصاص، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

991 - مسألة:

لا يقتص اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، وبه قال أهل العلم.

وقال ابن شبرمة: تقطع اليسرى باليمنى، ولا تقطع اليمنى باليسرى.

992 - مسألة:

يجوز أن تبلغ الحكومة أكثر من أرش المُوَضِّحَة (?).

وقال الشّافعيّ: لا يجوز.

993 - مسألة:

في شعر اللحية إذا لم تنبت حكومة، وكذا شعر الرّأس والحاجبين وأهداب العينين، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: في [59/أ] كلّ واحد من هذه الأشياء دية كاملة.

ووافقنا في شعر الصدر وسائر البدن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015