كسر الضلع والتَّرقوة (?) فيه حكومة، وهو أحد قولي الشّافعيّ.
والقول الآخر: يقيد.
وروي عن عمر -رضي الله عنه - أنّه حكم فيه ببعير.
990 - مسألة:
يجوز التوكيل في القصاص، وهو أحد قولي الشّافعيّ.
991 - مسألة:
لا يقتص اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، وبه قال أهل العلم.
وقال ابن شبرمة: تقطع اليسرى باليمنى، ولا تقطع اليمنى باليسرى.
992 - مسألة:
يجوز أن تبلغ الحكومة أكثر من أرش المُوَضِّحَة (?).
وقال الشّافعيّ: لا يجوز.
993 - مسألة:
في شعر اللحية إذا لم تنبت حكومة، وكذا شعر الرّأس والحاجبين وأهداب العينين، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: في [59/أ] كلّ واحد من هذه الأشياء دية كاملة.
ووافقنا في شعر الصدر وسائر البدن.