954 - مسألة:

إذا أسلم في شيء ونقد الثّمن، وبقيا مقدار ما ينتفع المسلم إليه بالثّمن، لم يجز أن يقيله من بعض المسلم فيه ويرد قسطه؛ لأنّه يصير بيعًا وقرضًا؛ [كأنّه باعه ما لم تقع الإقالة فيه]؛ لأنّه انتفع بقسط ما أقاله فيه ثمّ رده إليه، وقد نهي عن بيع وسلف (?).

وجوّزه أبو حنيفة والشّافعيّ، كما لو أقاله في الكل.

وهو مبني على أصولنا.

955 - مسألة:

يجوز [عندنا] البيع إلى الحصاد والجذاذ والنَّيرُوز والمِهْرَجان (?)، يريد وقت وجوب القضاء.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك؛ لأنّه مجهول.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز إلى الحصاد والجذاذ، فأمّا وقت وجوب القضاء فيجوز، وإن كان وقت النيروز والمهرجان وفصح النصارى، يعرف من جهة الحساب جاز، كقولنا.

956 - مسألة:

إذا حلب لبن المرأة في إناء جاز بيعه، وبه قال الشّافعيّ.

ومنع منه أبو حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015