واختلف في هذا على ثلاثة مذاهب.

وبقولنا قال عثمان البتي.

وقال الحسن والنخعي وسفيان: الاستبراء يجب على البائع والمشتري جميعًا؛ حيضة عند البائع وحيضة عند المبتاع.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يجب على المشتري في ملكه، لا في ملك البائع.

31 - فصل:

إذا باعه جارية جاز أن يأتمن البائع المبتاع عليها، ويسلمها إليه تحيض عنده، فإن شح البائع أوقفها عند ثقة لتحيض.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يلزم تسليمها للمبتاع.

32 - فصل:

إذا كانت في أول حيضها أجزت تلك الحيضة، وإن مضى أكثر حيضها استأنفت حيضة أخرى.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا بدَّ من حيضة مؤتنفة عند المبتاع، ولا يجزي ما كان عند البائع أصلها.

929 - مسألة:

لا يجوز أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل، ثمّ يشتريها من المبتاع بأقل من ذلك نقدًا، وبه قال أبو حنيفة.

وأجاز ذلك الشّافعيّ.

930 - مسألة:

إذا جمعت الصفقة حلالًا وحرامًا، فهي كلها باطلة، إذا كان التّحريم لحق الله، مثل: بيع حر وعبد، أو سلعة وخمر أو خنزير في صفقة، وهذا ظاهر قول مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015