-رضي الله عنهم-، وهو قول ابن علية وابن كيسان الأصم.

857 - مسألة:

[لأبي تمام، قال مالك]: لبن البهيمة لا تحريم له، وبه قال أهل العلم كافة.

وقال قوم: يحرم.

858 - مسألة:

[قال مالك]: إذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا عليه.

859 - مسألة:

[قال مالك]: إذا طلبت الأم على الرضاع أجر مثلها، ووجد الأب من يرضعه بغير أجر فله ذلك، وبه قال الشّافعيّ في أحد قوليه.

وقال في الثّاني: الأم أحق به، وبه قال المزني.

860 - مسألة:

لا يفتقر في تحريم الرضاع إلى عدد [عندنا]، وبه قال الأوزاعي والليث والثوري [51/ب] وأبو حنيفة وأصحابه، وتقع الحرمة بالجرعة الواحدة، والاعتبار حصوله في الجوف خالصًا أو غالبًا، وهو قول علي وابن عبّاس وابن عمر -رضي الله عنهم-.

وقال الشّافعيّ: من شرطه العدد، ولا يحرم إِلَّا خمس رضعات مفترقات، وهو قول عائشة وابن الزبير وابن مسعود -رضي الله عنهم-، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير، وأحمد وإسحاق.

وقال أبو ثور وأصحاب الظّاهر: شرطه ثلاث رضعات.

861 - مسألة:

رضاع الكبير لا يحرم، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ وكافة الفقهاء.

إِلَّا داود فإنّه قال: يحرم، وهو قول عائشة -رضي الله عنها -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015