847 - مسألة:

لا إحداد على الذمية، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: عليها.

848 - مسألة:

في اجتماع العدتين، اختلف عن مالك في المرأة إذا تزوجت في العدة، ودخل بها الثّاني، فقال: تعتد بقية الأولى، وتستأنف من الثّانية، كانت بالأقراء أو المشهور.

وقال أيضًا: تعتد العدة من الثّاني، ويجزئها عن بقية الأولى، إِلَّا أن تكون حاملًا، فبالوضع تنقضي العدتان، كان الحمل للأول أو للثاني.

قال ابن الموّاز: قول مالك: الوضع يبرئها من الثّاني ضعيف، ولا بد أن تستأنف عدة.

وقال أبو حنيفة: عدة واحدة من الثّاني تجزئ عنهما، [وهذا إحدى الروايتين عن مالك].

وقال الشّافعيّ: تتم بقية الأولى، وتعتد للثاني.

849 - مسألة:

من تزوج امرأة في عدة من غيره ودخل بها، فرق بينهما وحرمت عليه أبدًا، وبه قال الشّافعيّ في القديم.

وقال أبو حنيفة: لا تحرم عليه، وهو قول الشّافعيّ في الجديد.

وبقولنا قال عمر -رضي الله عنه -.

وقول أبي حنيفة قول علي -رضي الله عنه -.

وروي عن علي رضي الله عنه مثل قول عمر -رضي الله عنه -.

[وروي عن مالك، مثل قول علي رضي الله عنه الأوّل].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015