828 - مسألة:

إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي، أو أجنبي لأجنبي: "يا زانية"، فلست أعرف لأصحابنا فيها نصًا.

وهو عندي: قذف، على قائله الحدّ، وقد زاد حرفًا، وبه قال الشّافعيّ ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ليس بقذف.

واتفقوا أنّه إذا قال لامرأته: [يا زان]، أنّه قذف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015