781 - مسألة:

ومن ظاهر من أمته، لزمه الظهار فيها كالحرة، وكذلك أم ولده، وبه قال علي ابن أبي طالب وابن الزبير -رضي الله عنهم-، وسفيان والثوري.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ وأحمد: لا ظهار من أمة ولا أم ولد، وإنّما الظهار من الزوجات حرائرا وإماء، وهو قوله ابن عمر -رضي الله عنهما-.

782 - مسألة:

اختلف النَّاس في كفارة الظهار بماذا تجب؟

فقال قوم: بمجرد الظهار، ولا يشترط العود، وبه قال مجاهد وسفيان الثّوريّ.

وقال جماعة: إنّما تجب بشرطين: الظهار والعود.

واختلفوا في العود على مذاهب، فقالى مالك: هو العزم على الوطء.

وروي عنه أنّه: الوطء نفسه، ولكن يقدم الكفارة عليه.

وروي عنه أنّه: العزم على الإمساك والوطء، [وإلى هذا ذهب وأشار في الموطَّأ، وتابعه أحمد على أنّه العزم على الوطء].

وقال الحسن وطاووس والزهري: هو الوطء نفسه، كما حكي عن مالك أيضًا.

وقال أبو حنيفة: الكفارة لا تجب بالظهار والعود، ولكن تحرم المرأة بالظهار، ولا يجوز وطؤها إِلَّا بالكفارة، فشرط استباحة الوطء الكفارة حسبُ، حتّى إنّه لو لم يختر وطأها أبدًا، لم تكن عليه كفارة.

وهو عنده مثل الطّهارة لصلاة النافلة، فلا تجب عليه إِلَّا أن يشاء، فإن أراد صلاة النافلة فشرطها الطّهارة مقدمة عليها.

وحكى الطحاوي عن أبي يوسف عنه أنّه قال: إذا وطئها قبل الكفارة وماتت أو مات، فلا كفارة عليه، وقد أن محرمًا في وطئها قبل الكفارة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015