وللشافعي قولان: في القديم والجديد: مستحب.

وفي الإملاء: واجب، وإن راجعها ولم يشهد لم يصح.

771 - مسألة:

الوطء المنهي عنه لا يحل المطلقة ثلاثًا للأول.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يحلها مثل وطء الصائمة والحائض وما أشبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015