763 - مسألة:

طلاق الحر للأمة ثلاث، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: طلقتان.

764 - مسألة:

إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته؛ هذا في شهر، وهذا في شهر، أو أحدهما بكرة، والآخر عشية، فشهادتهما ماضية، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تصح.

765 - مسألة:

من نسي أن له زوجة، ثمّ قال: زوجتي طالق، وهو يظن أن لا زوجة له، طلقت عليه.

وكذلك إن حلف بطلاقها على شيء يفعله ففعله ناسيًا طلقت، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه.

وقال الشّافعيّ: لا يحنث.

766 - مسألة:

إذا طلق زوجته وشك في العدد، فلم يدر أواحدة أو اثنتين أو ثلاثًا؟

وقع ثلاثًا، وبه قال أبو يوسف.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة ومحمد: تلزمه واحدة.

767 - مسألة:

إذا طلق زوجته أقل من الثلاث وبانت منه، ثمّ تزوجها بعد زوج كانت على ما بقي من طلاقها الأوّل؛ سواء دخل بها الثّاني أو لم يدخل.

ولا يهدم دخول الثّاني ما بقي من طلاق الأوّل، فإن بقي واحدة عادت عليها، وإن كان بقي اثنين عادت عليها، وبه قال ثمانية من الصّحابة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015