كتاب الخلع

729 - مسألة:

الخلع طلاق لا فسخ؛ سواء نطق بالطلاق أو قال: خالعتك، وبه قال عمر وعثمان وعلي وجابر وابن مسعود -رضي الله عنهم-، والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والمزني.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وهو الأصح، وقال: هو فسخ، وبه قال ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، وعكرمة وطاووس [43/ب] وأبو ثور وأحمد وإسحاق.

وإنّما يقول الشّافعيّ: فسخ، إذا نطق بالخلع، ولم يذكر طلاقًا ولا نواه.

730 - مسألة:

يجوز أن تفتدي المرأة بمال [من زوجها]، وإن كانا مصطلحين راضيين لا يخاف أحد منهما نشوز الآخر، إذا رضيا ببذل العوض والخلع عليه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ وأكثر أهل العلم.

وقال الزهريّ وعطاء والنخعي وداود: لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} الآية: [البقرة: 229] فأباح تعالى أخذ العوض عند الخوف، وهو هنا معدوم، وقال: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015