والأصل الزوجية فمن ألزمه الطّلاق فعليه الدّليل.

وقال النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "المُؤْمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم" (?)، وشرطه الصداق وقت القدرة لا الفسخ.

وقال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ....} [البقرة: 280]، [فيجب أن ينظر بالصداق إلى يسره].

وقال - صلّى الله عليه وسلم -: "أَدُّوا العَلَائِقَ، وَهُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيهِ الأَهْلُونَ" (?).

ولم يأمر بغير الأداء، [ولم يدكر الفسخ إن لم يقع الأداء، والأداء مطلوب أبدًا متى تمكن]، وهو بمثابة من دخل ولم يجد الصداق فهو دين.

721 - مسألة:

كلّ طعام يدعى النَّاس إليه لسرور؛ كدعوة الأملاك [43/أ] والختان والنفاس والقدوم وغيره يسمى وليمة، ولكن الوليمة بالعرس والأملاك أظهر، وكله غير واجب أصلًا.

واختلف في وليمة العرس: عندنا غير واجبة ولا تجب الإجابة إليها وهي مستحبة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقيل على وجهين: أحدهما مثل قولنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015