والأصل الزوجية فمن ألزمه الطّلاق فعليه الدّليل.
وقال النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "المُؤْمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم" (?)، وشرطه الصداق وقت القدرة لا الفسخ.
وقال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ....} [البقرة: 280]، [فيجب أن ينظر بالصداق إلى يسره].
وقال - صلّى الله عليه وسلم -: "أَدُّوا العَلَائِقَ، وَهُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيهِ الأَهْلُونَ" (?).
ولم يأمر بغير الأداء، [ولم يدكر الفسخ إن لم يقع الأداء، والأداء مطلوب أبدًا متى تمكن]، وهو بمثابة من دخل ولم يجد الصداق فهو دين.
كلّ طعام يدعى النَّاس إليه لسرور؛ كدعوة الأملاك [43/أ] والختان والنفاس والقدوم وغيره يسمى وليمة، ولكن الوليمة بالعرس والأملاك أظهر، وكله غير واجب أصلًا.
واختلف في وليمة العرس: عندنا غير واجبة ولا تجب الإجابة إليها وهي مستحبة.
واختلف قول الشّافعيّ، فقيل على وجهين: أحدهما مثل قولنا.