من كتاب النِّكاح

631 - مسألة:

النِّكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهو قول الفقهاء أجمع.

وقال داود: هو واجب على الرَّجل والمرأة مرّة في العمر؛ إن كان الرَّجل واجد [إلى] الطول الحرة وجب عليه نكاحها، وإن عدم لزمه نكاح الأمة.

632 - مسألة:

وجه المرأة وكفّاها ليس بعورة، ويجوز لمريد النِّكاح أن ينظر إلى ذلك منها، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال قوم: ذلك عورة كجسدها لا يجوز النظر إليه.

وقال داود: يجوز أن ينظر إلى سائر جسدها سوى السوأتين.

20 - فصل:

فأمّا نظر الزوج إلى فرج زوجته وأمته، والزوجة إلى فرج زوجها والأمة لسيدها، إذا جاز وطؤها فجاز.

وللشافعي قولان؛ أحدهما: يجوز، وقول: لا يجوز.

633 - مسألة:

لا يجوز نكاح بغير ولي؛ إمّا قريب، أو مولى، أو وصي، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015