620 - مسألة:

لا يجوز إدخال عمرة على حج.

وقال أبو حنيفة: يجوز ويصح، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

والآخر مثل قولنا.

621 - مسألة:

من ترك من طوافه شيئًا ولو شوطًا، وسعى لم يصح سعيه إِلَّا بكمال طوافه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يعيد سعيه بعد أن يكمل ما دام بمكة، فإن تباعد جبره بدم.

622 - مسألة:

للمرأة أن تحرم بحج الفرض بغير إذن زوجها، وليس له أن يحللها، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، وقال: ليس لها أن تحرم إِلَّا بإذنه، وقال أيضًا: لها ذلك.

ثمّ إذا أحرمت، هل له أن يحللها أم لا؟ على قولين: فعلى القول بمنعها إذا أحرمت، له أن يحللها، وإن أحرمت لم يكن له أن يحللها.

623 - مسألة:

ومن أحرم بالحج من مكّة، فلا يطوف طواف القدوم بالبيت، حتّى يرجع من مني.

وروي عن مالك: أنّه إن طاف وسعى ثمّ فرغ من الحجِّ أجزأه.

وجوّز ذلك أبو حنيفة والشّافعيّ.

624 - مسألة:

ومن طاف بعد العصر، فلا يركع حتّى تغرب الشّمس، وبه قال أبو حنيفة.

وجوّزه الشّافعيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015