611 - مسألة:

ومن حصره العدو فحل من إحرامه، فلا هدي عليه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: عليه الهدي.

غير أن أبا حنيفة يقول: لا ينحر ما وجب عليه من الهدي إِلَّا في الحرم.

وقال الشّافعيّ: ينحر مكان حصره.

612 - مسألة:

لا حصر إِلَّا بالعدو. فمن أحصر بمرض لم يتحلل دون البيت بالطواف والسعي [الّذي هو] عمل العمرة، وبه قال الشّافعيّ وأحمد.

وقال أبو حنيفة: المرض كالعدو في الإحصار، [و] يتحلل بغير عمل العمرة، وبه قال النخعي.

613 - مسألة:

إذا تحلل من المرض بعمل عمرة وفاته الحجِّ فعليه دم، ولا يذبحه إِلَّا بمكة أو بمنى، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ؛ ينحره حيث أحصر، حلَّا كان أو حرمًا.

ومن أصحابه من قال: إن قدر على الحرم بنفسه أو يبعثه، لم ينحره في الحل، وإن لم يقدر جاز في الحل، [وليس هذا من مذهب الشّافعيّ].

614 - مسألة:

ولا قضاء على المحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيه، إِلَّا أن يكون حجة الإسلام، به قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: عليه قضاء الحجِّ [من قابل].

615 - مسألة:

إذا لم يجد المحصر بمرض عندنا هديًا، جاز له الصِّيام، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015