فبيننا وبينه الخلاف إذا دلّ على الصَّيد، وناول القاتل سكينًا ليقتل، فقال: لا يأكل، وعليه الجزاء.
وحصل الخلاف بيننا وبين الشّافعيّ في أحد قوليه، فإنّه يقول: لا جزاء على من صيد من أجله إذا أكل.
إذا قتل المحرم الصَّيد أو ذكاه صار ميتة، لا يحل لحلال ولا حرام أكله، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: جواز أكله لغير القاتل.
593 - مسألة:
إذا قتل المحرم الصَّيد أو أكل منه، لم يلزمه إِلَّا جزاء واحد، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: عليه في قتله جزاء كامل، وفي أكله ضمان ما أكل.
وقال محمّد وأبو يوسف مثل قولنا.
594 - مسألة:
إذا دل محرم حلالًا أو محرمًا (?) على صيد فقتله المدلول، فلا شيء على الدال وقد أساء، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: إذا دل المحرم حلالًا على صيد، فعلى المحرم الدال الجزاء، ولا شيء على الحلال، وإن دل محرمًا فقتله المحرم، فعليهما جزاءان.
595 - مسألة:
الحلالط إذا دخل الحرم حرم عليه قتل صيد الحرم والاصطياد فيه، فإن قتل صيدًا فعليه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.